المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الجمعية اللبنانية للتنمية الزراعية LADA»
مركزها: المرج - الطريق العام - مكتب المحامي خليل زعرور - قضاء البقاع الغربي.
غايتها: 1 - توفير المواد الزراعية بكافة أنواعها.
2 - إستصلاح الأراضي الزراعية وحفر الآبار.
3 - إقامة مزارع الدواجن والأبقار وتربيتها وتوفير منتجاتها.
4 - توفير الآليات الزراعية وقطع الغيار لها.
5 - إقامة مستودعات التبريد والتوضيب والتخزين المركزية.
6 - تسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية للمزارعين.
7 - العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية والزراعية الضرورية للحفاظ على الطبيعة بعناصرها وثروتها.
8 - تنظيم المعارض والمؤتمرات والمحاضرات ونشر البحوث وإصدار نشرات دورية حول التوعية الزراعية والبيئية.
9 - التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ ووضع السياسات الزراعية والبيئية.
10 - المساهمة في تخطيط البرامج والمشاريع والنشاطات البيئية والزراعية والقيام بما تسمح به الإمكانيات المادية.
11 - الإرتقاء بوضع البيئة وتعزيز ودعم إجراءات وبرامج حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة وصيانتها والتخفيف من عوامل التلوث والأخطار المحدقة بها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
معالي الوزير د. جمال سليم الجراح
نيازي علي صالح
بهيج حسين رحال
يحي محمد ضاهر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بهيج حسين رحال.