جميع التشريعات

مرسوم رقم 761 23/05/2017

إعتبار فرق قوى الأمن الداخلي الرياضية أعضاء قي الاتحادات الرياضية العاملة على الأراضي اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
761
التاريخ
23/05/2017
الجريدة الرسمية
العدد 24, 01/06/2017, ص. 2081
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 761 تاريخ 23/05/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناى على القانون رقم /247/ تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس) لا سيما المادة /9/ منه المتعلقة بإحداث وزارة الشباب والرياضة،

بناء على القانون رقم /629/ تاريخ 20/11/2004 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) لا سيما المادة /17/ منه،

بناء على المرسوم رقم /8990/ تاريخ 29/9/2012 (يتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والشباب والرياضة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 304/2015 - 2016 تاريخ 20/9/2016)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

- خلافاً لأي نص آخر، تعتبر فرق قوى الأمن الداخلي الرياضية أعضاء في كافة الاتحادات الرياضية اللبنانية وتتمتع بالحقوق والموجبات باستثناء الحق لها بالاشتراك في الجمعيات العمومية كناخب أو منتخب وتعفى من الاشتراكات المنصوص عليها في جميع الانظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: محمد فنيش