إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناى على القانون رقم /247/ تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس) لا سيما المادة /9/ منه المتعلقة بإحداث وزارة الشباب والرياضة،
بناء على القانون رقم /629/ تاريخ 20/11/2004 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) لا سيما المادة /17/ منه،
بناء على المرسوم رقم /8990/ تاريخ 29/9/2012 (يتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والشباب والرياضة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 304/2015 - 2016 تاريخ 20/9/2016)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
- خلافاً لأي نص آخر، تعتبر فرق قوى الأمن الداخلي الرياضية أعضاء في كافة الاتحادات الرياضية اللبنانية وتتمتع بالحقوق والموجبات باستثناء الحق لها بالاشتراك في الجمعيات العمومية كناخب أو منتخب وتعفى من الاشتراكات المنصوص عليها في جميع الانظمة المرعية الإجراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: محمد فنيش