إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 49 منه،
بناء على المرسوم رقم 7364 تاريخ 2/2/2002 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون ضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 114/2015 - 2016 تاريخ 21/11/2015)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
تضاف الى المادة 2 من المرسوم رقم 7364 تاريخ 2/2/2002 الفقرة 8 التالية:
8) منح تخفيض على قيمة عقود تأجير خاضعة للضريبة منظمة وفقا للاصول لصالح اشخاص خاضعين للضريبة، على ان لا تكون تلك الضريبة قد استحقت في فترة تعود لأكثر من اثني عشر شهرا تسبق تاريخ عقد التخفيض، وان تتوفر لدى المؤجرين الشروط التالية مجتمعة:
-أن يكونوا قد صرحوا عن الضريبة المتوجبة على قيمة ايرادات التأجير قبل التخفيض.
-أن يتم التخفيض بموجب عقود منظمة وفقا للأصول مسجلة لدى البلدية المختصة عندما يكون ذلك لزاما.
-أن لا يكونوا قد استوفوا ايرادات التأجير وفقا للقيمة الاساسية ما قبل التخفيض.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 ايار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل