All legislation

مرسوم Decree No. 775 30/05/2017

اضافة الفقرة 8 على المادة 2 من المرسوم رقم 7364 تاريخ 2/2/2002 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون ضريبة على القيمة المضافة)

Type
مرسوم · Decree
Number
775
Date
30/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2089
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 7364 تاريخ 02/02/2002 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 775 تاريخ 30/05/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 49 منه،

بناء على المرسوم رقم 7364 تاريخ 2/2/2002 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون ضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 114/2015 - 2016 تاريخ 21/11/2015)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضاف الى المادة 2 من المرسوم رقم 7364 تاريخ 2/2/2002 الفقرة 8 التالية:

8) منح تخفيض على قيمة عقود تأجير خاضعة للضريبة منظمة وفقا للاصول لصالح اشخاص خاضعين للضريبة، على ان لا تكون تلك الضريبة قد استحقت في فترة تعود لأكثر من اثني عشر شهرا تسبق تاريخ عقد التخفيض، وان تتوفر لدى المؤجرين الشروط التالية مجتمعة:

-أن يكونوا قد صرحوا عن الضريبة المتوجبة على قيمة ايرادات التأجير قبل التخفيض.

-أن يتم التخفيض بموجب عقود منظمة وفقا للأصول مسجلة لدى البلدية المختصة عندما يكون ذلك لزاما.

-أن لا يكونوا قد استوفوا ايرادات التأجير وفقا للقيمة الاساسية ما قبل التخفيض.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 ايار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل