جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1040 26/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إنماء ببنين» مركزها: ببنين - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
1040
التاريخ
26/05/2017
الجريدة الرسمية
العدد 24, 01/06/2017, ص. 2113-2114
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1040 تاريخ 26/05/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء ببنين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2792 تاريخ 7/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية إنماء ببنين»

مركزها: ببنين - حي القاطع - الشارع العام - العقار رقم 436 - القسم رقم 3 - ملك عصام احمد البستاني - الطابق الأول - قضاء عكار.

غايتها: 1 - تعزيز التعليم العام.

2 - دعم المرافق الإجتماعية والتعليمية وحماية وتحسين ظروف الحياة وتوفير المساعدة للأطفال والمسنين وفئات خاصة من الأشخاص ذوي القدرة المحددة على رعاية أنفسهم.

3 - ممارسة الأنشطة الثقافية والعلمية والترفيهية والهوايات مثل الشعر والأدب والكتاب والنوادي التاريخية والموسيقية والفنون والحرف وغيرها.

4 - أن ترفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع.

5 - أن تسهم في مساعدة المرضى الفقراء والمساكين بتمكينهم من الحصول على خدمات العلاج والدواء والجهاز الطبي.

6 - أن تتواصل مع المؤسسات الحكومية والأهلية في المجال الصحي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حسين محمد الرشيدي

احمد حسين طالب

بسام خالد الحاج

عبد القادر محمد البستاني

فراس محمد البيطار

هشام عبد الوهاب طالب

علي محمد الرفاعي

محمد عصام البستاني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عصام البستاني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق