المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية إنماء ببنين»
مركزها: ببنين - حي القاطع - الشارع العام - العقار رقم 436 - القسم رقم 3 - ملك عصام احمد البستاني - الطابق الأول - قضاء عكار.
غايتها: 1 - تعزيز التعليم العام.
2 - دعم المرافق الإجتماعية والتعليمية وحماية وتحسين ظروف الحياة وتوفير المساعدة للأطفال والمسنين وفئات خاصة من الأشخاص ذوي القدرة المحددة على رعاية أنفسهم.
3 - ممارسة الأنشطة الثقافية والعلمية والترفيهية والهوايات مثل الشعر والأدب والكتاب والنوادي التاريخية والموسيقية والفنون والحرف وغيرها.
4 - أن ترفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع.
5 - أن تسهم في مساعدة المرضى الفقراء والمساكين بتمكينهم من الحصول على خدمات العلاج والدواء والجهاز الطبي.
6 - أن تتواصل مع المؤسسات الحكومية والأهلية في المجال الصحي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
حسين محمد الرشيدي
احمد حسين طالب
بسام خالد الحاج
عبد القادر محمد البستاني
فراس محمد البيطار
هشام عبد الوهاب طالب
علي محمد الرفاعي
محمد عصام البستاني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عصام البستاني.