جميع التشريعات

قرار رقم 497 29/05/2017

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي الالكتروني لشركات الاموال الملزمة بتقديم تصاريحها على «النموذج ش 1» دون تعديل في مهلة تسديد الضريبة

النوع
قرار
الرقم
497
التاريخ
29/05/2017
الجريدة الرسمية
العدد 24, 01/06/2017, ص. 2114
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 497 تاريخ 29/05/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 (قانون تسنيد الموجودات)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

وبناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/6/2017 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي الالكتروني عن أعمال سنة 2016 لشركات الاموال ولمكاتب التمثيل التي تمثل هذه الشركات ولصناديق الاستثمار المنشأة وفقا للقانون 705/2005 التي تعتمد النموذج «ش1»، على ان يتم تسديد الضريبة المتوجبة في مهلة اقصاها نهاية شهر ايار من العام 2017 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

29 ايار 2017 وزير المالية علي حسن خليل