إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 (قانون تسنيد الموجودات)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
وبناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 15/6/2017 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي الالكتروني عن أعمال سنة 2016 لشركات الاموال ولمكاتب التمثيل التي تمثل هذه الشركات ولصناديق الاستثمار المنشأة وفقا للقانون 705/2005 التي تعتمد النموذج «ش1»، على ان يتم تسديد الضريبة المتوجبة في مهلة اقصاها نهاية شهر ايار من العام 2017 .
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
29 ايار 2017
وزير المالية
علي حسن خليل