المادة 1
تُضاف الى لائحة الاصناف المجاز استيرادها لحاجة شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل.، عن طريق مرفئها في شكا، مادة الفلدسبار (Feldspar) التابعة للبند 2529.10 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار رقم 38 20/05/2017
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 2868، تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية)، ولا سيما المادة الثانية والتسعين منه،
بناء على قراره رقم 3445، تاريخ 19 كانون الثاني 1974 (إنشاء مكتب جمركي في شكا)، المعدل بقراراته رقم 43، تاريخ 10 تموز 1979، ورقم 26، تاريخ 26 ايلول 1984، ورقم 170، تاريخ 23 آب 2001، ورقم 555، تاريخ 10 تموز 2003، ورقم 392، تاريخ 7 تشرين الثاني 2006، ورقم 655، تاريخ 1 تشرين الثاني 2007، ورقم 7، تاريخ 20 كانون الثاني 2015،
بناء على الطلب المقدم من شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل.، المؤرخ في 27 شباط 2017،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 4838/2017، تاريخ 14 اذار 2017،
يقرر ما يأتي:
تُضاف الى لائحة الاصناف المجاز استيرادها لحاجة شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل.، عن طريق مرفئها في شكا، مادة الفلدسبار (Feldspar) التابعة للبند 2529.10 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 ايار 2017 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة