All legislation

قرار Decision No. 38 20/05/2017

اضافة صنف جديد الى لائحة الاصناف المجاز استيرادها لحاجة شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل. عن طريق مرفئها في شكا

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
20/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 20/05/2017
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 2868، تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية)، ولا سيما المادة الثانية والتسعين منه،

بناء على قراره رقم 3445، تاريخ 19 كانون الثاني 1974 (إنشاء مكتب جمركي في شكا)، المعدل بقراراته رقم 43، تاريخ 10 تموز 1979، ورقم 26، تاريخ 26 ايلول 1984، ورقم 170، تاريخ 23 آب 2001، ورقم 555، تاريخ 10 تموز 2003، ورقم 392، تاريخ 7 تشرين الثاني 2006، ورقم 655، تاريخ 1 تشرين الثاني 2007، ورقم 7، تاريخ 20 كانون الثاني 2015،

بناء على الطلب المقدم من شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل.، المؤرخ في 27 شباط 2017،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 4838/2017، تاريخ 14 اذار 2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُضاف الى لائحة الاصناف المجاز استيرادها لحاجة شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل.، عن طريق مرفئها في شكا، مادة الفلدسبار (Feldspar) التابعة للبند 2529.10 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايار 2017 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة