المادة 78
في فترة الصمت الانتخابي:
ابتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية.
في يوم الاقتراع، تقتصر التغطية الاعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.