State Council 07/06/2018
شورى حكم رقم : 958 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 958/2018
- Date
- 07/06/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة الطلب المقدم من المستدعى ضده لادخال الوسيلة الاعلامية حيث نشر اراءه قبل الانتخابات النيابية حيث قرر المجلس انه سندا للمادة 83 من نظامه فانه يمكنه الفصل في اساس النزاع في ضوء اوراق المراجعة بحالتها الحاضرة من دون الحاجة لادخال الوسيلة الاعلامية ولا سيما وان هذه الاخيرة غير مشمولة بالغرامة المقررة.
فسخ مجلس شورى الدولة القرار المستأنف موضوع المراجعة الحاضرة بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادتين 78 و79 من قانون الانتخاب فانه يعود لهيئة الاشراف على الانتخابات ان تفرض غرامة مالية على كل من خالف احكام المواد القانونية المتقدم ذكرها في حين انه تبين من معطيات الملف فان الجهة المستأنفة غير مسؤولة عن المقال الذي نشر في احدى المجلات على اعتبار ان المقابلة حصلت مع المستأنف قبل ثلاثة اسابيع من موعد اجراء الانتخابات وبالتالي لم يقم المستأنف بنفسه بنشر او توزيع استطلاعات الرأي فيكون بالتالي القرار المستأنف القاضي بفرض الغرامة المالية عليه مخالفا للقانون ومتسوجبا الفسخ لهذا السبب.
Cited