جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1073 30/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «التجمع الداعم لمرضى السيلياك في لبنان» مركزها: المطيلب - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1073
التاريخ
30/05/2017
الجريدة الرسمية
العدد 25, 08/06/2017, ص. 2167
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1073 تاريخ 30/05/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التجمع الداعم لمرضى السيلياك في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21030 تاريخ 8/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«التجمع الداعم لمرضى السيلياك في لبنان»

مركزها: المطيلب - سنتر بالم بلازا - العقار رقم 8 - القسم رقم 67 - ملك بيار جميل سمعان - الطابق الثاني - قضاء المتن.

غايتها: - هدف الجمعية هو نشر التوعية عن مرض السيلياك، اسبابه، مخاطره، كيفية التعايش معه من الناحيتين الطبية والنفسية. الهدف ايضا هو المساعدة في تطوير الابحاث من خلال جمع معلومات عن عوارض هذا المرض في لبنان من خبرات شخصية، وايضا من اهداف التجمع هو مساعدة الاشخاص الذين يعانون من هذا المرض بصمت لأنهم لا يعرفون كيف يتبعون حمية خالية من الغلوتين ولا يعرفون كيفية تحضير طعام صحي لهم أو لأفراد عائلاتهم الذين يعانون من المرض.

- ايضا من اهداف التجمع هو تسليط الضوء على المنتجات اللبنانية الخالية من الغلوتين والتأكد من جودتها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سهام عطالله قسطنطين

ميرنا ادمون عواد

سلام عطالله قسطنطين

جاندارك طنوس الحايك

موسى الياس طنوس موسى الياس طنوس

ريتا روني عون

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سهام عطالله قسطنطين

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق