المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«التجمع الداعم لمرضى السيلياك في لبنان»
مركزها: المطيلب - سنتر بالم بلازا - العقار رقم 8 - القسم رقم 67 - ملك بيار جميل سمعان - الطابق الثاني - قضاء المتن.
غايتها: - هدف الجمعية هو نشر التوعية عن مرض السيلياك، اسبابه، مخاطره، كيفية التعايش معه من الناحيتين الطبية والنفسية. الهدف ايضا هو المساعدة في تطوير الابحاث من خلال جمع معلومات عن عوارض هذا المرض في لبنان من خبرات شخصية، وايضا من اهداف التجمع هو مساعدة الاشخاص الذين يعانون من هذا المرض بصمت لأنهم لا يعرفون كيف يتبعون حمية خالية من الغلوتين ولا يعرفون كيفية تحضير طعام صحي لهم أو لأفراد عائلاتهم الذين يعانون من المرض.
- ايضا من اهداف التجمع هو تسليط الضوء على المنتجات اللبنانية الخالية من الغلوتين والتأكد من جودتها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
سهام عطالله قسطنطين
ميرنا ادمون عواد
سلام عطالله قسطنطين
جاندارك طنوس الحايك
موسى الياس طنوس موسى الياس طنوس
ريتا روني عون
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سهام عطالله قسطنطين