جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1123 03/06/2017

تأسيس جمعية بإسم:«رابطة آل بردويل» مركزها: بيت مري - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1123
التاريخ
03/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 25, 08/06/2017, ص. 2174-2175
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1123 تاريخ 03/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل بردويل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17321 تاريخ 15/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«رابطة آل بردويل»

مركزها: بيت مري - الطريق العام - العقار رقم 5189 - القسم رقم 25 - ملك فريد جبران بردويل - الطابق الاول - قضاء المتن.

غايتها: 1 - التواصل مع افراد العائلة في لبنان وخارجه بهدف التعارف ولتمتين اواصر المحبة والألفة بين افراد الرابطة.

2 - التواصل مع رابطات عائلية لبنانية.

3 - العمل على تأمين المنح المدرسية والجامعية لمستحقيها من اعضاء الرابطة في حال توفر قيمته في صندوق الجمعية.

4 - النظر بملف المحتاجين من أفراد الرابطة وكيفية مساعدتهم لسد احتياجاتهم والسعي مع الجمعيات والمؤسسات الإجتماعية والخيرية والميسورين من اعضاء الرابطة للمساعدة على هذا الموضوع.

5 - إعطاء منح وفاة في حال توفرها في صندوق الرابطة.

6 - إعطاء منح زواج في حال توفرها في صندوق الجمعية.

7 - العمل على شراء مقر للرابطة.

8 - توعية الشباب عن مخاطر المخدرات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

اسعد فريد بردويل

فادي فليب بردويل

عماد ميشال بردويل

راكيل موريس بردويل

ندى فؤاد بردويل

فريد جبران بردويل

ديدا جرجي بردويل

ايلي ناجي بردويل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي اسعد فريد بردويل

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق