المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«رابطة آل بردويل»
مركزها: بيت مري - الطريق العام - العقار رقم 5189 - القسم رقم 25 - ملك فريد جبران بردويل - الطابق الاول - قضاء المتن.
غايتها: 1 - التواصل مع افراد العائلة في لبنان وخارجه بهدف التعارف ولتمتين اواصر المحبة والألفة بين افراد الرابطة.
2 - التواصل مع رابطات عائلية لبنانية.
3 - العمل على تأمين المنح المدرسية والجامعية لمستحقيها من اعضاء الرابطة في حال توفر قيمته في صندوق الجمعية.
4 - النظر بملف المحتاجين من أفراد الرابطة وكيفية مساعدتهم لسد احتياجاتهم والسعي مع الجمعيات والمؤسسات الإجتماعية والخيرية والميسورين من اعضاء الرابطة للمساعدة على هذا الموضوع.
5 - إعطاء منح وفاة في حال توفرها في صندوق الرابطة.
6 - إعطاء منح زواج في حال توفرها في صندوق الجمعية.
7 - العمل على شراء مقر للرابطة.
8 - توعية الشباب عن مخاطر المخدرات.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
اسعد فريد بردويل
فادي فليب بردويل
عماد ميشال بردويل
راكيل موريس بردويل
ندى فؤاد بردويل
فريد جبران بردويل
ديدا جرجي بردويل
ايلي ناجي بردويل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي اسعد فريد بردويل