المادة 12
تعطى إجازة صرف التعويضات الشهرية المقطوعة، من مدير الجمارك العام.
ويحال ما يتبقى من مبالغ في حساب "حاصل أجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات"، الى حساب خاص من حسابات الخزينة يسممى "الاموال الفائضة عن الاجور الاضافية ورسم الخدمات".
قرار رقم 42 تاريخ 07/06/2017 ملغى ملغى
تعطى إجازة صرف التعويضات الشهرية المقطوعة، من مدير الجمارك العام.
ويحال ما يتبقى من مبالغ في حساب "حاصل أجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات"، الى حساب خاص من حسابات الخزينة يسممى "الاموال الفائضة عن الاجور الاضافية ورسم الخدمات".
المادة 12 من قرار رقم 42 تاريخ 07/06/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273014/article/12/