المادة 11
عند احتساب التعويض الشهري المقطوع عن الاعمال الاضافية، يؤخذ بعين الاعتبار عدد الايام التي قام خلال الموظف فعليا، باعمال إضافية.
يقوم كل من رؤساء الوحدات المعددة في المادة العاشرة من هذا القرار، بتنظيم جدول شهري تحدد فيه:
- أسماء الموظفين الذين قاموا باعمال إضافية،
- الايام التي قام خلالها كل موظف باعمال اضافية
يمنح كل موظف 1/30 من التعويض الشهري المقطوع، وذلك عن كل يوم قام خلاله بعمل إضافي.