المادة 24
(عدلت بموجب قرار 689 / 2017 )
تودع مصلحة الامانة الرئيسية مديرية الجمارك العامة، بيانا شهريا بالمبالغ المتجمعة في حساب "الاموال الفائضة عن الاجور الاضافية ورسم الخدمات"، لكي يصار الى احتساب قيمة الحصة الشهرية.
ترفع جميع المقترحات الى المجلس الاعلى للجمارك الذي يحدد قيمة الحصة الشهرية النهائية على ان لا تتجاوز ال 100،000 ليرة لبنانية.
«أما باقي الرصيد، وفي حال وجوده، فإما يدور الى حصة الشهر الذي يلي، إما يخصص لمكافآت تصرف لموظفي الإدارة مرة واحدة في آواخر كل عام أو لغاية أخرى تعود على الإدارة بالمنفعة العامة، يحدد المجلس الأعلى للجمارك أصول توزيعها.
تعطى إجازة صرف توزيع الاموال الفائضة عن أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات، من قبل المجلس الأعلى للجمارك».
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرتين الثالثة والرابعة) بموجب قرار رقم 689 تاريخ 01/10/2017, المادة 4, 26/10/2017
تعدل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الرابعة والعشرين من القرار رقم 42/2017 لتصبحا على الشكل التالي:
«أما باقي الرصيد، وفي حال وجوده، فإما يدور الى حصة الشهر الذي يلي، إما يخصص لمكافآت تصرف لموظفي الإدارة مرة واحدة في آواخر كل عام أو لغاية أخرى تعود على الإدارة بالمنفعة العامة، يحدد المجلس الأعلى للجمارك أصول توزيعها.
تعطى إجازة صرف توزيع الاموال الفائضة عن أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات، من قبل المجلس الأعلى للجمارك».