The whole text

قرار رقم 42 تاريخ 07/06/2017 Repealed ملغى

المادة 24

المادة 24

(عدلت بموجب قرار 689 / 2017 )

تودع مصلحة الامانة الرئيسية مديرية الجمارك العامة، بيانا شهريا بالمبالغ المتجمعة في حساب "الاموال الفائضة عن الاجور الاضافية ورسم الخدمات"، لكي يصار الى احتساب قيمة الحصة الشهرية.

ترفع جميع المقترحات الى المجلس الاعلى للجمارك الذي يحدد قيمة الحصة الشهرية النهائية على ان لا تتجاوز ال 100،000 ليرة لبنانية.

«أما باقي الرصيد، وفي حال وجوده، فإما يدور الى حصة الشهر الذي يلي، إما يخصص لمكافآت تصرف لموظفي الإدارة مرة واحدة في آواخر كل عام أو لغاية أخرى تعود على الإدارة بالمنفعة العامة، يحدد المجلس الأعلى للجمارك أصول توزيعها.

تعطى إجازة صرف توزيع الاموال الفائضة عن أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات، من قبل المجلس الأعلى للجمارك».

المادة 24 من قرار رقم 42 تاريخ 07/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273014/article/24/