المادة 1
يلغى البند (31430) «إعتمادات مستندية قابلة للنقض - استيراد» من البيان رقم (3) «خارج الميزانية»
في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 .
قرار وسيط رقم 12574 06/06/2017
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 146، 174 منه،
بناء على القرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وتعديلاته المتعلق بوضعية المصارف،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/5/2017،
يقرر ما يأتي:
يلغى البند (31430) «إعتمادات مستندية قابلة للنقض - استيراد» من البيان رقم (3) «خارج الميزانية»
في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 .
يلغى نص كل من البنود (30130) و(30230) و(31420) الواردة في البيان رقم (3) «خارج الميزانية» في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بالنص التالي:
30130
اعتمادات مستندية مثبتة وغير مفتوحة من قبلنا.
30230
اعتمادات مستندية مثبتة تصدير/خارج لبنان.
31420
اعتمادات مستندية غير مثبتة تصدير/خارج لبنان.
يضاف الى البيان رقم (3) «خارج الميزانية» في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البنود التالية:
30235
اعتمادات مستندية مثبتة- مباعة داخل لبنان
31425
اعتمادات مستندية غير مثبتة - مباعة داخل لبنان
31435
اعتمادات مستندية غير مثبتة مقابل عمولات
31341
منها على بوالص مستلمة للتحصيل - زبائن
31351
منها على بوالص مستلمة للتحصيل - وسطاء ماليون
31370
بوالص مستلمة للدفع
يعمل بهذا القرار اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 30/6/2017 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 6 حزيران 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه