جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12575 06/06/2017

تعديل القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية أو السياحية أو الزراعية

النوع
قرار وسيط
الرقم
12575
التاريخ
06/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 26, 15/06/2017, ص. 2232
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12575 تاريخ 06/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70، و79 منه،

بناء على القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 وتعديلاته المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية أو السياحية أو الزراعية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/5/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند (2) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«2 - أن تتراوح مدته بين خمس وسبع سنوات وان لا يستحق اكثر من 15% من اصله خلال السنتين الاوليين.

يمكن تمديد مهلة تسديد القروض الممنوحة للعملاء التي تمت الموافقة على استفادتها من دعم الدولة للفوائد المدينة بحيث لا تتجاوز مدة القرض بعد التمديد 19 سنة ودون أي تغيير في كلفة الدعم المقدرة لمدة القرض الاساسية.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 حزيران 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه