ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70، و79 منه،
بناء على القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 وتعديلاته المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية أو السياحية أو الزراعية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/5/2017،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص البند (2) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«2 - أن تتراوح مدته بين خمس وسبع سنوات وان لا يستحق اكثر من 15% من اصله خلال السنتين الاوليين.
يمكن تمديد مهلة تسديد القروض الممنوحة للعملاء التي تمت الموافقة على استفادتها من دعم الدولة للفوائد المدينة بحيث لا تتجاوز مدة القرض بعد التمديد 19 سنة ودون أي تغيير في كلفة الدعم المقدرة لمدة القرض الاساسية.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 6 حزيران 2017
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه