إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة مدينة بيروت) وتعديلاته،
بناء على قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت رقم 101 تاريخ 23/11/1995،
بناء على قرار بلدية بيروت رقم 327 تاريخ 5/5/2015،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/5/2016 - محضر رقم 19،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/5/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
اخضع قسم من المنطقة الارتفاقية التاسعة لنظام المنطقة الارتفاقية الرابعة لمدينة بيروت المصدقة بالمرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 التصميم التوجيهي العام لمنطقة مدينة بيروت) وتعديلاته، وذلك من العقار رقم 1925 من منطقة المزرعة العقارية في مدينة بيروت والمبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 .
الغي كل مرسوم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس