All legislation

مرسوم Decree No. 880 13/06/2017

اخضاع قسم من المنطقة الارتفاقية التاسعة لنظام المنطقة الارتفاقية الرابعة في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
880
Date
13/06/2017
Official Gazette
Issue 28, 22/06/2017, p. 2270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 880 تاريخ 13/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة مدينة بيروت) وتعديلاته،

بناء على قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت رقم 101 تاريخ 23/11/1995،

بناء على قرار بلدية بيروت رقم 327 تاريخ 5/5/2015،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/5/2016 - محضر رقم 19،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخضع قسم من المنطقة الارتفاقية التاسعة لنظام المنطقة الارتفاقية الرابعة لمدينة بيروت المصدقة بالمرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 التصميم التوجيهي العام لمنطقة مدينة بيروت) وتعديلاته، وذلك من العقار رقم 1925 من منطقة المزرعة العقارية في مدينة بيروت والمبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 .

المادة 2

الغي كل مرسوم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس