جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1223 15/06/2017

تأسيس جمعية بإسم: «أوروريغ» {Ororig} مركزها: الجديدة - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1223
التاريخ
15/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 28, 22/06/2017, ص. 2283-2284
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1223 تاريخ 15/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أوروريغ» {Ororig} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21876 تاريخ 21/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«أوروريغ» {Ororig}

مركزها: الجديدة - شارع الاخطل الصغير - العقار رقم 853 - القسم رقم 17 - بناية بديريان - الطابق الرابع - قضاء المتن.

غايتها: 1 - العمل على ابراز وتنمية مواهب الأطفال وصقلها لتحقيق نهضة ثقافية وفنية واجتماعية متكاملة في جميع المجالات بما فيها إقامة ورشات متنوعة في ميدان البيئة والمسرح والموسيقى والرقص.

2 - تنظيم لقاءات دراسية وانشطة ثقافية وترفيهية وفنية.

3 - تنظيم مهرجانات ومؤتمرات ومعارض وندوات ثقافية وفكرية في لبنان والخارج بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات والهيئات على انواعها.

4 - إنشاء المسارح، والصالات، ومراكز الدراسات، والمواقع الإلكترونية الخاصة و/أو من خلال شبكات التواصل الإجتماعي، وإصدار الكتب والمجلات والأفلام، وإعداد البرامج الوثائقية المرئية والمسموعة لخدمة أهداف الجمعية.

5 - المشاركة بجميع النشاطات التي تخدم أهداف الجمعية في لبنان والخارج.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

تينا شاكه شاهه قره بتيان

كريستين اكوب ترزيان

طالين ليون بغدريان

جوزفين كريكور قوشيان

كارولين كريكور قوشيان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كارولين كريكور قوشيان

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق