المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«أوروريغ» {Ororig}
مركزها: الجديدة - شارع الاخطل الصغير - العقار رقم 853 - القسم رقم 17 - بناية بديريان - الطابق الرابع - قضاء المتن.
غايتها: 1 - العمل على ابراز وتنمية مواهب الأطفال وصقلها لتحقيق نهضة ثقافية وفنية واجتماعية متكاملة في جميع المجالات بما فيها إقامة ورشات متنوعة في ميدان البيئة والمسرح والموسيقى والرقص.
2 - تنظيم لقاءات دراسية وانشطة ثقافية وترفيهية وفنية.
3 - تنظيم مهرجانات ومؤتمرات ومعارض وندوات ثقافية وفكرية في لبنان والخارج بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات والهيئات على انواعها.
4 - إنشاء المسارح، والصالات، ومراكز الدراسات، والمواقع الإلكترونية الخاصة و/أو من خلال شبكات التواصل الإجتماعي، وإصدار الكتب والمجلات والأفلام، وإعداد البرامج الوثائقية المرئية والمسموعة لخدمة أهداف الجمعية.
5 - المشاركة بجميع النشاطات التي تخدم أهداف الجمعية في لبنان والخارج.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
تينا شاكه شاهه قره بتيان
كريستين اكوب ترزيان
طالين ليون بغدريان
جوزفين كريكور قوشيان
كارولين كريكور قوشيان
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كارولين كريكور قوشيان