النص الكامل

مرسوم رقم 1022 تاريخ 07/07/2017 نافذ

المادة 10

المادة 10

الغرامات :

1 - تفــرض علــى كــل مؤسســة ماليــة ملزمــة بــالإبلاغ الغرامــة المنصــوص عليهــا بموجــب القــانون ، في حال مخالفتها أحكام هذا المرسوم أو عدم امتثالها لموجباته.

2 - تفـــرض علـــى كـــل شــــخص لـــم يتقـــدم بالمعلومـــات المطلوبــــة بموجـــب هـــذا المرســـوم أو تقــــدم بمعلومــات ناقصــة أو غيــر صــحيحة، الغرامــة الماديــة المنصــوص عليهــا فــي القــوانين النافــذة لاســــيما قــــانون مكافحــــة تبيــــيض الأمــــوال وتمويــــل الإرهــــاب رقــــم 44 تــــاريخ /24/ 11/ 2015 ومرســــوم فـــــرض عقوبـــــات علـــــى مخالفـــــة القـــــوانين الماليـــــة رقـــــم 156 تـــــاريخ /9/16/ 1983 ، إلا إذا قــــام هــــذا الشــــخص، فــــي حــــال كانــــت المعلومــــات المطلوبــــة متعلقــــة بشــــخص آخــــر، ببذل جهود جدية للحصول على معلومات من هذا الأخير.

3 - تفرض السلطة المختصة الغرامات المذكورة أعلاه بعد إثبات المخالفة من قبل الجهات الرقابية ، دون المســـــاس بحـــــق هـــــذه الجهـــــات بفـــــرض العقوبـــــات الإداريـــــة والغرامـــــات الماليـــــة اســـــتنادا ً إلى النصوص الخاصة بها.

المادة 10 من مرسوم رقم 1022 تاريخ 07/07/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273115/article/10/