المادة 11
تعديل الجداول :
- يعــــدل الجــــدولين 2 و 1 الــــواردين فــــي هــــذا المرســــوم بقــــرار مــــن وزيــــر الماليــــة أو مصــــرف لبنــــان كل في ما عناه بناء لأحكام الفقرة "سادساً" من القانون ،
- يعدل الجدولين 3 و 4 بقرار من وزير المالية.
يــــدخل أي تعــــديل علــــى الجــــداول حيــــز التنفيــــذ فــــي اليــــوم الأول مــــن الشــــهر الــــذي يلــــي الشــــهر الذي صدر فيه قرار التعديل.