النص الكامل

مرسوم رقم 1022 تاريخ 07/07/2017 نافذ

المادة 11

المادة 11

تعديل الجداول :

- يعــــدل الجــــدولين 2 و 1 الــــواردين فــــي هــــذا المرســــوم بقــــرار مــــن وزيــــر الماليــــة أو مصــــرف لبنــــان كل في ما عناه بناء لأحكام الفقرة "سادساً" من القانون ،

- يعدل الجدولين 3 و 4 بقرار من وزير المالية.

يــــدخل أي تعــــديل علــــى الجــــداول حيــــز التنفيــــذ فــــي اليــــوم الأول مــــن الشــــهر الــــذي يلــــي الشــــهر الذي صدر فيه قرار التعديل.

المادة 11 من مرسوم رقم 1022 تاريخ 07/07/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273115/article/11/