جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1348 03/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية عيات للتنمية المجتمعية (صحية - ثقافية - خيرية) عيون» مركزها: عيات - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
1348
التاريخ
03/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 31, 13/07/2017, ص. 2541-2542
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1348 تاريخ 03/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عيات للتنمية المجتمعية (صحية - ثقافية - خيرية) عيون» والسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17003 تاريخ 8/9/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية عيات للتنمية المجتمعية (صحية - ثقافية - خيرية) عيون»

مركزها: عيات - حي الشفقة - الشارع العام - العقار رقم 708 - القسم رقم 5 - قضاء عكار.

غايتها: 1 - نشر الثقافة والمعرفة بين أعضائها وفي محيطهم وتشجيع الأعمال والأبحاث العلمية.

2 - تعزيز التعليم العام.

3 - دعم المرافق الإجتماعية والتعليمية وحماية وتحسين ظروف الحياة وتوفير المساعدة للأطفال والمسنين وفئات خاصة من الأشخاص ذوي القدرة المحددة على رعاية أنفسهم.

4 - ممارسة الأنشطة الثقافية والعلمية والترفيهية والهوايات مثل الشعر والأدب والكتاب والنوادي التاريخية والموسيقية والفنون والحرف وغيرها.

5 - أن ترفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع.

6 - أن تسهم في مساعدة المرضى الفقراء والمساكين بتمكينهم من الحصول على خدمات العلاج والدواء والجهاز الطبي.

7 - أن تتواصل مع المؤسسات الحكومية والأهلية في المجال الصحي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ناصر محمد النشار

بلال عبد اللطيف النشار

خالد عبدو احمد

احمد عبود علي الخيال

اسامه محمد العلي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد عبدو احمد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق