المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية عيات للتنمية المجتمعية (صحية - ثقافية - خيرية) عيون»
مركزها: عيات - حي الشفقة - الشارع العام - العقار رقم 708 - القسم رقم 5 - قضاء عكار.
غايتها: 1 - نشر الثقافة والمعرفة بين أعضائها وفي محيطهم وتشجيع الأعمال والأبحاث العلمية.
2 - تعزيز التعليم العام.
3 - دعم المرافق الإجتماعية والتعليمية وحماية وتحسين ظروف الحياة وتوفير المساعدة للأطفال والمسنين وفئات خاصة من الأشخاص ذوي القدرة المحددة على رعاية أنفسهم.
4 - ممارسة الأنشطة الثقافية والعلمية والترفيهية والهوايات مثل الشعر والأدب والكتاب والنوادي التاريخية والموسيقية والفنون والحرف وغيرها.
5 - أن ترفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع.
6 - أن تسهم في مساعدة المرضى الفقراء والمساكين بتمكينهم من الحصول على خدمات العلاج والدواء والجهاز الطبي.
7 - أن تتواصل مع المؤسسات الحكومية والأهلية في المجال الصحي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ناصر محمد النشار
بلال عبد اللطيف النشار
خالد عبدو احمد
احمد عبود علي الخيال
اسامه محمد العلي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد عبدو احمد.