All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1349 03/07/2017

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 2201 تاريخ 1/12/2012 للجمعية المسماة: «جمعية الرابطة الإجتماعية - رأس المتن» مركزها: رأس المتن - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1349
Date
03/07/2017
Official Gazette
Issue 31, 13/07/2017, p. 2542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1349 تاريخ 03/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2201 تاريخ 1/12/2012

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الرابطة الإجتماعية - رأس المتن» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2431 تاريخ 2/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«جمعية الرابطة الإجتماعية - رأس المتن» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2201 تاريخ 1/12/2012 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: - إن أهداف الجمعية هي:

1 - تنظيم وإقامة نشاطات إجتماعية وثقافية وتربوية وسياحية في رأس المتن.

2 - السعي مع الجهات المختصة لتقديم خدمات إجتماعية وثقافية لرأس المتن وسكانها.

3 - تنظيم وتحضير دراسات للخدمة العامة في المجال الإجتماعي والثقافي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

إن أهداف الجمعية هي:

1 - تنظيم وإقامة نشاطات إجتماعية وثقافية لأعضاء الجمعية.

2 - السعي مع الجهات المختصة لتقديم خدمات إجتماعية وثقافية لرأس المتن وسكانها.

3 - تنظيم وتحضير دراسات للخدمة العامة في المجال الإجتماعي والثقافي.

على أن تطبيق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق