جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1351 03/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الخيال للفلكلور» مركزها: دورس - قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
1351
التاريخ
03/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 31, 13/07/2017, ص. 2544
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1351 تاريخ 03/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الخيال للفلكلور» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2670 تاريخ 6/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الخيال للفلكلور»

مركزها: دورس - قرب مستشفى دار الأمل الجامعي - ملك بسام صبحي مظلوم وحسان صبحي مظلوم - قضاء بعلبك.

غايتها: 1 - تعليم فن الدبكة والرقص الفولكلوري والشعبي.

2 - إحياء مهرجانات - سينمائية - مسرحية - غنائية وثقافية.

3 - التعاون في نشر فن الفولكلور العربي واللبناني (الأردني - السوري - الفلسطيني).

4 - تعاون مع شركات إنتاج مسلسلات وأفلام.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حسين ابراهيم حيدر

زهراء علي حميه

فاتن علي اسماعيل

علي قاسم العفي

سامر خليل يحي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي قاسم العفي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق