ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الخيال للفلكلور» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2670 تاريخ 6/2/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية الخيال للفلكلور»
مركزها: دورس - قرب مستشفى دار الأمل الجامعي - ملك بسام صبحي مظلوم وحسان صبحي مظلوم - قضاء بعلبك.
غايتها: 1 - تعليم فن الدبكة والرقص الفولكلوري والشعبي.
2 - إحياء مهرجانات - سينمائية - مسرحية - غنائية وثقافية.
3 - التعاون في نشر فن الفولكلور العربي واللبناني (الأردني - السوري - الفلسطيني).
4 - تعاون مع شركات إنتاج مسلسلات وأفلام.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
حسين ابراهيم حيدر
زهراء علي حميه
فاتن علي اسماعيل
علي قاسم العفي
سامر خليل يحي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي قاسم العفي.
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تموز 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق