جميع التشريعات

قرار رقم 1347 01/07/2017

تحديد اعداد الشاحنات وأوزانها الاجمالية والمواد المسموح بنقلها ومناطق توزيعها لاصحاب المحلات والمؤسسات والشركات التجارية والمحلات الاخرى والمطاعم والفنادق والملاهي

النوع
قرار
الرقم
1347
التاريخ
01/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 31, 13/07/2017, ص. 2547-2548
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1347 تاريخ 01/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزيري الداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012 لا سيما الفقرة (11) من المادة 180 منه،

بناء على اقتراحي رئيس مجلس ادارة، مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات ومدير عام الاقتصاد والتجارة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 71/2015 - 2016 تاريخ 11/1/2016،

يقرران ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد اعداد الشاحنات واوزانها الاجمالية والمواد المسموح بنقلها لاصحاب المحلات والمؤسسات والشركات التجارية والمحلات الاخرى والمطاعم والفنادق والمقاهي وفقاً لتصنيفها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة على الوجه التالي:

الفئة

عدد الشاحنات

الوزن الاجمالي للشاحنة الواحدة

المواد المسموح بنقلها

مناطق التوزيع

الممتازة

مفتوحة

8500 كلغ كحد اقصى

المواد المدرجة في شهادة الانتساب لغرفة التجارة والصناعة والزراعة

جميع المناطق اللبنانية

الأولى

عشرين

الثانية

عشرة

الثالثة

خمسة

الرابعة

اثنان

الخامسة

واحدة

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري