إن وزيري الداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012 لا سيما الفقرة (11) من المادة 180 منه،
بناء على اقتراحي رئيس مجلس ادارة، مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات ومدير عام الاقتصاد والتجارة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 71/2015 - 2016 تاريخ 11/1/2016،
يقرران ما يلي:
المواد
تحدد اعداد الشاحنات واوزانها الاجمالية والمواد المسموح بنقلها لاصحاب المحلات والمؤسسات والشركات التجارية والمحلات الاخرى والمطاعم والفنادق والمقاهي وفقاً لتصنيفها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة على الوجه التالي:
الفئة
عدد الشاحنات
الوزن الاجمالي للشاحنة الواحدة
المواد المسموح بنقلها
مناطق التوزيع
الممتازة
مفتوحة
8500 كلغ كحد اقصى
المواد المدرجة في شهادة الانتساب لغرفة التجارة والصناعة والزراعة
جميع المناطق اللبنانية
الأولى
عشرين
الثانية
عشرة
الثالثة
خمسة
الرابعة
اثنان
الخامسة
واحدة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تموز 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق
وزير الاقتصاد والتجارة
رائد خوري