المادة 4
توطين الفواتير
1 . تُفرض الزامية توطين الفواتير على جميع الشركات والمؤسسات والادارات العامة والخاصة وغيرها التي تقدم الخدمات التالية:
. توزيع خدمات الإنترنت
. خدمة نقل المعلومات
. استئجار خطوط اتصال دولية لنقل المعلومات
. استئجار خطوط انترنت للاستعمال الخاص
. استعمال SNG
. البث الفضائي
2 . على الشركات والمؤسسات المقدمة للخدمات المذكورة في البند (1) أعلاه، توطين الفواتير الصادرة عن دائرة الحسابات الدولية في مصلحة الشؤون المالية لدى مصرف مقبول من الدولة اللبنانية، وذلك خلال مهلة (30) ثلاثون يوماً من تاريخ صدور هذا القرار تحت طائلة قطع كافة خدمات الاتصالات العائدة لصاحب الترخيص.
. استعمال ال downstream