النص الكامل

قرار رقم 377 تاريخ 26/05/2017 نافذ

المادة 5

المادة 5

تعديل التوطين

عند تعديل التوطين من مصرف الى آخر، تقوم الجهة الطالبة بإبلاغ وزارة الاتصالات، بالاضافة الى تقديم دفعة مسبقة الى دائرة الحسابات الدولية في مصلحة الشؤون المالية توازي شهرين من آخر فاتورة صادرة باسمها عن الدائرة المختصة.

المادة 5 من قرار رقم 377 تاريخ 26/05/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273144/article/5/