المادة 1
يدرج اسم «فاست كريديت ش.م.ل.» على لائحة كونتوارات التسليف ويعطى الرقم 20 .
قرار رقم 12606 05/07/2017
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 183 184 منه،
وبناء على القرار رقم 12310 تاريخ 10/8/2016 القاضي بنشر لائحة كونتوارات التسليف،
وبناء على القرار الأساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 سيما المادة 18 منه،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 27/4/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2017 القاضي بالموافقة على زيادة رأسمال شركة «فاست كريديت ش.م.ل.»،
واستناداً الى شهادة التسجيل الصادرة عن امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 3108997 تاريخ 29/7/2015،
وبناء على كتاب الشركة المذكورة تاريخ 2/6/2017 المتضمن طلب إدراجها على لائحة كونتوارات التسليف،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
يدرج اسم «فاست كريديت ش.م.ل.» على لائحة كونتوارات التسليف ويعطى الرقم 20 .
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تموز 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه