All legislation

قرار Decision No. 12606 05/07/2017

ادراج اسم على لائحة كونتوارات التسليف

Type
قرار · Decision
Number
12606
Date
05/07/2017
Official Gazette
Issue 31, 13/07/2017, p. 2553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12606 تاريخ 05/07/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 183 184 منه،

وبناء على القرار رقم 12310 تاريخ 10/8/2016 القاضي بنشر لائحة كونتوارات التسليف،

وبناء على القرار الأساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 سيما المادة 18 منه،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 27/4/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2017 القاضي بالموافقة على زيادة رأسمال شركة «فاست كريديت ش.م.ل.»،

واستناداً الى شهادة التسجيل الصادرة عن امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 3108997 تاريخ 29/7/2015،

وبناء على كتاب الشركة المذكورة تاريخ 2/6/2017 المتضمن طلب إدراجها على لائحة كونتوارات التسليف،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدرج اسم «فاست كريديت ش.م.ل.» على لائحة كونتوارات التسليف ويعطى الرقم 20 .

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه