جميع التشريعات

مرسوم رقم 1034 11/07/2017

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
1034
التاريخ
11/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 32, 20/07/2017, ص. 2558
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1034 تاريخ 11/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة عفيش هنتر ريبابلك ش.م.م، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 17340 تاريخ 15/9/2016 والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة عفيش هنتر ريبابلك ش.م.م، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 230 الاقسام 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 من منطقة نهر ابراهيم العقارية - أوتوستراد نهر ابراهيم - طرابلس - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف