إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة عفيش هنتر ريبابلك ش.م.م، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 17340 تاريخ 15/9/2016 والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لشركة عفيش هنتر ريبابلك ش.م.م، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 230 الاقسام 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 من منطقة نهر ابراهيم العقارية - أوتوستراد نهر ابراهيم - طرابلس - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف