جميع التشريعات

مرسوم رقم 1072 14/07/2017

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النمساوية

النوع
مرسوم
الرقم
1072
التاريخ
14/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 32, 20/07/2017, ص. 2563-2564
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1072 تاريخ 14/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 6661 تاريخ 5/11/2001 (الترخيص للسيد عدنان محمد لبابيدي وزوجته لينا ناظم حسن واولاده عبيده ساره براءه وفاطمه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عدنان محمد لبابيدي والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2002/2030 تاريخ 8/8/2015 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص له فقط،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 6661 تاريخ 5/11/2001، المتعلق بالترخيص للسيد عدنان محمد لبابيدي فقط من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق