المادة 1
ألغي المرسوم رقم 6661 تاريخ 5/11/2001، المتعلق بالترخيص للسيد عدنان محمد لبابيدي فقط من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 1072 14/07/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 6661 تاريخ 5/11/2001 (الترخيص للسيد عدنان محمد لبابيدي وزوجته لينا ناظم حسن واولاده عبيده ساره براءه وفاطمه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عدنان محمد لبابيدي والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2002/2030 تاريخ 8/8/2015 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص له فقط،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/2017،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 6661 تاريخ 5/11/2001، المتعلق بالترخيص للسيد عدنان محمد لبابيدي فقط من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق