جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1394 11/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «سفينة الأمان الخيرية» مركزها: شحيم - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
1394
التاريخ
11/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 32, 20/07/2017, ص. 2586-2587
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1394 تاريخ 11/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سفينة الأمان الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14788 تاريخ 8/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«سفينة الأمان الخيرية»

مركزها: شحيم - العقار رقم 6530 - القسم رقم 4 - ملك علي محمود شعبان - الطابق الأرضي - قضاء الشوف.

غايتها: تطوير العلم والفكر والتآخي الإنساني والفلسفي والثقافي.

2 - نشر الفضائل والمثل العليا لخدمة الإنسان والمجتمع.

3 - بناء المجتمع وفقاً لمبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة وحرية المعتقد.

4 - تبادل الآراء والأبحاث في المجالات الفكرية والفلسفية وتطوير ثقاقة الحوار البناء حولها.

5 - التوعية على حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزها وتطويرها.

تحقيقاً لأهدافها تعتمد الجمعية مختلف الوسائل المتاحة قانوناً وعرفاً، وتتواصل بهذا الصدد مع مختلف شرائح المجتمع عبر المؤسسات والجمعيات العاملة في مجالات مماثلة وتبني علاقات صداقة وتعاون مع جمعيات ومؤسسات مماثلة في العالم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

علي محمد شعبان

رويدا احمد شعبان

ليلى يوسف بصبوص

ملاك سليم عاكوم

وفاء محمد شعبان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمود شعبان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق