المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«سفينة الأمان الخيرية»
مركزها: شحيم - العقار رقم 6530 - القسم رقم 4 - ملك علي محمود شعبان - الطابق الأرضي - قضاء الشوف.
غايتها: تطوير العلم والفكر والتآخي الإنساني والفلسفي والثقافي.
2 - نشر الفضائل والمثل العليا لخدمة الإنسان والمجتمع.
3 - بناء المجتمع وفقاً لمبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة وحرية المعتقد.
4 - تبادل الآراء والأبحاث في المجالات الفكرية والفلسفية وتطوير ثقاقة الحوار البناء حولها.
5 - التوعية على حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزها وتطويرها.
تحقيقاً لأهدافها تعتمد الجمعية مختلف الوسائل المتاحة قانوناً وعرفاً، وتتواصل بهذا الصدد مع مختلف شرائح المجتمع عبر المؤسسات والجمعيات العاملة في مجالات مماثلة وتبني علاقات صداقة وتعاون مع جمعيات ومؤسسات مماثلة في العالم.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
علي محمد شعبان
رويدا احمد شعبان
ليلى يوسف بصبوص
ملاك سليم عاكوم
وفاء محمد شعبان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمود شعبان.