جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1429 13/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «بيليف إن ليبانون» {Believe in Lebanon} مركزها: برج حمود - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1429
التاريخ
13/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 32, 20/07/2017, ص. 2595-2596
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1429 تاريخ 13/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيليف إن ليبانون» {Believe in Lebanon} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 739 تاريخ 12/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: برج حمود - العقار رقم 1356 - القسم رقم 5 - مبنى جورج معوض - ملك مدلين جرجس معوض - الطابق الأول - قضاء المتن.

غايتها: - تهدف الجمعية الى:

-نشر ثقافة فنية هادفة.

-المساهمة الفعلية والفعالة في تنشيط المجالات الثقافية والفنية.

-إعداد وإنجاز مشاريع ونشاطات ترسخ قيم الفن والإبداع.

ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: تنظيم معارض رسم وفن ونحت، التعاون مع كافة المؤسسات والجمعيات، سواء لبنانية أو أجنبية، والهيئات الدبلوماسية من أجل إقامة مشاريع فنية وغيرها من النشاطات الثقافية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

فلادمير ميشال عبوش

طوني حبيب تبشراني

شهيد شربل ابي عيسي

كوليت ادوار الحداد

سالي الياس هيكل الخوري

جوانا يوسف سلامي ناصر الدين

ماريو ادوار الحداد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كوليت ادوار الحداد.

«بيليف إن ليبانون» {Beleive in Lebanon}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق