المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: برج حمود - العقار رقم 1356 - القسم رقم 5 - مبنى جورج معوض - ملك مدلين جرجس معوض - الطابق الأول - قضاء المتن.
غايتها: - تهدف الجمعية الى:
-نشر ثقافة فنية هادفة.
-المساهمة الفعلية والفعالة في تنشيط المجالات الثقافية والفنية.
-إعداد وإنجاز مشاريع ونشاطات ترسخ قيم الفن والإبداع.
ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: تنظيم معارض رسم وفن ونحت، التعاون مع كافة المؤسسات والجمعيات، سواء لبنانية أو أجنبية، والهيئات الدبلوماسية من أجل إقامة مشاريع فنية وغيرها من النشاطات الثقافية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
فلادمير ميشال عبوش
طوني حبيب تبشراني
شهيد شربل ابي عيسي
كوليت ادوار الحداد
سالي الياس هيكل الخوري
جوانا يوسف سلامي ناصر الدين
ماريو ادوار الحداد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كوليت ادوار الحداد.
«بيليف إن ليبانون» {Beleive in Lebanon}