المادة 10
إضافة نص إلى الفقرة 7 من المادة 3 من القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) - رسم المستوعب-
يُضاف إلى الفقرة 7 من المادة 3 من القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) رسم المستوعب النص الآتي:
«يُفرض على المستوعبات المستوردة من الخارج رسم مقطوع وفقاً لما يأتي:
- مستوعب قياس 20 قدم: 80.000 ل.ل
- مستوعب قياس 40 قدم: 120.000 ل.ل
يُستوفى هذا الرسم لحساب الخزينة اللبنانية بموجب إيصال تصدره إدارة الجمارك.
يستثنى من هذا الرسم المستوعبات التي تمرّ عن طريق الترانزيت».
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, 16/12/1993